المسألة ٤٢٬٥٢١المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٥ج ١٨ ص ٥٥ فَإِنْ وَقَعَ مَوْضِعُ الطَّرِيقِ بِالْقِسْمَةِ فِي نَصِيبِ الْمُقِرِّ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الضَّرَرَ قَدْ انْدَفَعَ عَنْ شُرَكَائِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة