المسألة ٤٢٬٥٢٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٥ج ١٨ ص ٥٥ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَأَقَرَّ أَحَدُهُمْ أَنَّ عُشْرَ النَّهْرِ لِهَذَا الرَّجُلِ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي حِصَّتِهِ فَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُقَرِّ لَهُ عَلَى مِقْدَارِ نَصِيبِهِ، وَعَلَى عَشَرَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة