المسألة ٤٢٬٥٣٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٦ج ١٨ ص ٥٦ وَإِنْ عَجَزَ وَرُدَّ فِي الرِّقِّ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَالْإِقْرَارُ جَائِزٌ كَمَا لَوْ جَدَّدَهُ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ فِي رَقَبَتِهِ خَلَصَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة