المسألة ٤٢٬٥٤٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٦ج ١٨ ص ٥٦ وَلَوْ أَقَرَّ عَلَى عَبْدِهِ التَّاجِرِ بِدَيْنٍ وَالْعَبْدُ يَجْحَدُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِقِيمَتِهِ فَإِقْرَارُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ وَكَسْبَهُ حَقُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة