المسألة ٤٢٬٥٥٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٧ج ١٨ ص ٥٧ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَا بَلْ عَلَى فُلَانٍ لَزِمَ الْمُقِرَّ الْمَالُ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِإِقْرَارِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة