المسألة ٤٢٬٥٥٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٧ج ١٨ ص ٥٧ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ مَا سَبَقَ فَإِنَّ حَرْفَ " أَوْ " لِلتَّشْكِيكِ فَلَا يَكُونُ مَعَ ذِكْرِهِ مُلْتَزِمًا لِلْمَالِ بِإِقْرَارِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة