المسألة ٤٢٬٥٦٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٥٨ج ١٨ ص ٥٨ فَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ يَأْخُذُ مِنْ الْمُقِرِّ خُمُسَ مَا فِي يَدِهِ وَالْبَاقِي كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة