المسألة ٤٢٬٦١٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦١ج ١٨ ص ٦١ وَإِنْ أَقَرَّ بِالنَّخْلَةِ بِأَصْلِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِجُزْءٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة