المسألة ٤٢٬٦٦٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦٥ج ١٨ ص ٦٥ وَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مُوجَبِ إقْرَارِهِ بِمَا تَضَمَّنَ دَعْوَاهُ مِنْ رَدِّ إقْرَارِهِ الْحَقَّ فِي الْعَبْدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة