المسألة ٤٢٬٦٨٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦٦ج ١٨ ص ٦٦ وَلَوْ أَقَرَّ بِثَمَرَةٍ فِي نَخْلٍ لَمْ تَكُنْ النَّخْلَةُ لَهُ؛ لِأَنَّ اسْمَ الثَّمَرَةِ لَا يَخْتَصُّ بِحَالِ الِاتِّصَالِ بِالنَّخْلِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة