المسألة ٤٢٬٧٠٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦٨ج ١٨ ص ٦٨ فَإِذَا كَانَ إضَافَةُ الْإِقْرَارِ إلَى حَالِ الصِّبَا لَا يَكُونُ إقْرَارًا فَإِضَافَتُهُ إلَى حَالِ النَّوْمِ يَكُونُ إنْكَارًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة