المسألة ٤٢٬٧١٤المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٦٩ج ١٨ ص ٦٩ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ قَوْلَهُ فِي حَالِ الصِّغَرِ وَالْجُنُونِ لَيْسَ بِمُلْزِمٍ إيَّاهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة