المسألة ٤٢٬٧٤٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٧١ج ١٨ ص ٧١ وَلَوْ أَقَرَّ قَصَّارٌ أَنَّ فُلَانًا سَلَّمَ إلَيْهِ ثَوْبًا يُقَصِّرُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة