المسألة ٤٢٬٧٤٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٧١ج ١٨ ص ٧١ وَلَوْ لَمْ يَنْقُدْ الْأَلْفَ كَانَ إقْرَارًا؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقُدْ الْأَلْفَ كَانَ إخْبَارًا بِالْفِعْلِ فَيَكُونُ إقْرَارًا بِمُوجِبِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة