المسألة ٤٢٬٨٠٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٧٥ج ١٨ ص ٧٥ ثُمَّ قَالَ الْجَارِيَةُ لِفُلَانٍ وَالْوَلَدُ لِي فَهُوَ كَمَا قَالَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْوَلَدِ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ الْمُقَرُّ لَهُ فَكَذَلِكَ إذَا نَصَّ الْمُقِرُّ عَلَى أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة