المسألة ٤٢٬٨٢٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٨١ج ١٨ ص ٨١ لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي فِي الْوَلَدِ شَيْئًا إنَّمَا يَدُهُ فِيهِ صِيَانَةٌ عَنْ ضَيَاعِهِ فَلِهَذَا أَثْبَتْنَا النَّسَبَ مِنْهَا بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة