المسألة ٤٢٬٩٢٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٨٨ج ١٨ ص ٨٨ فَإِنْ (قِيلَ) لَمَّا قَضَى بِالْحَائِطِ لِصَاحِبِ الِاتِّصَالِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْمُرَ الْآخَرَ بِرَفْعِ الْجِذْعِ؛ لِأَنَّهُ حِمْلٌ مَوْضُوعٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة