المسألة ٤٢٬٩٢٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٨٩ج ١٨ ص ٨٩ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ وَقُضِيَ لَهُ بِهِ يُؤْمَرُ الْآخَرُ بِرَفْعِ جُذُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ لِلِاسْتِحْقَاقِ فَيَسْتَحِقُّ صَاحِبُهَا رَفْعَ جُذُوعِهِ عَنْ مِلْكِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة