المسألة ٤٣٬٠٤٧المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٩٥ج ١٨ ص ٩٥ فَإِنْ قَالَ: بِقَضَاءِ فُلَانٍ وَفُلَانٌ قَاضٍ يَلْزَمُهُ الْمَالُ كَقَوْلِهِ بِشَهَادَةِ فُلَانٍ وَبِعِلْمِهِ لِأَنَّهُ أَلْصَقَ الْقَضَاءَ بِالْمَالِ فَالْمَالُ الْمَقْضِيُّ بِهِ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة