المسألة ٤٣٬٠٨٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٩٨ج ١٨ ص ٩٨ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَنَانِيرُ كَثِيرَةٌ فَعَلَيْهِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَعِنْدَهُمَا عِشْرُونَ دِينَارًا بِاعْتِبَارِ نِصَابِ الزَّكَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة