المسألة ٤٣٬٠٩٧المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٩٨ج ١٨ ص ٩٨ وَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ مَالٌ فَالْقَوْلُ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ قَوْلُهُ قَالَ: وَالدِّرْهَمُ مَالٌ، وَهَذَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ فِيمَا دُونَ الدِّرْهَمِ لَا يُقْبَلُ بَيَانُهُ؛ لِأَنَّ مَا دُونَ الدِّرْهَمِ مِنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة