المسألة ٤٣٬١٠٣المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ٩٩ج ١٨ ص ٩٩ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ حَقٌّ أَوْ لَهُ قِبَلِي شَيْءٌ فَالْقَوْلُ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ وَجِنْسِهِ قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي إقْرَارِهِ يَنْطَلِقُ عَلَى مَا قَلَّ وَكَثُرَ مِنْ الْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة