المسألة ٤٣٬١٤٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٠٦ج ١٨ ص ١٠٦ فَإِنْ ادَّعَاهَا الدَّافِعُ فَعَلَيْهِ أَوَّلًا أَنْ يَحْلِفَ أَنَّهَا مَا هِيَ لِفُلَانٍ، لِأَنَّ الْمُقِرَّ يَقُولُ أَنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة