المسألة ٤٣٬٢٨٦المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٣ج ١٨ ص ١١٣ الْآخَرُ أَنْ يَحْلِفَ لَزِمَهُمَا جَمِيعًا الْمَالُ؛ لِأَنَّ نُكُولَهُ عَنْ الْيَمِينِ كَإِقْرَارِهِ وَلِأَنَّ حَلِفَ أَحَدِهِمَا لَا يُسْقِطُ الْيَمِينَ عَنْ الْآخَرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة