المسألة ٤٣٬٣٠٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٤ج ١٨ ص ١١٤ فَإِنْ حَلَفَ يَأْخُذُ مَا فِي يَدِهِ بِحِسَابِ رَأْسِ مَالِهِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُضَارِبِ فِي الرِّبْحِ وَلَا يَظْهَرُ الرِّبْحُ مَا لَمْ يَصِلْ رَأْسُ الْمَالِ إلَى رَبِّ الْمَالِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة