المسألة ٤٣٬٣٠٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٤ج ١٨ ص ١١٤ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَا تَثْبُتُ الشَّرِكَةُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَنْكُوحَةِ فَكَذَلِكَ فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة