المسألة ٤٣٬٣٢٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٥ج ١٨ ص ١١٥ لِأَنَّ إنْشَاءَ هَذَا الْعَقْدِ بَيْنَهُمَا لَا يَصِحُّ فَإِنَّ مُوجَبَ الْمُفَاوَضَةِ الْكَفَالَةُ الْعَامَّةُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَالصَّبِيُّ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة