المسألة ٤٣٬٣٢٧المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٦ج ١٨ ص ١١٦ وَإِذَا كَانَ عَقْدُ الْإِنْشَاءِ لَا يُثْبِتُ الْمُفَاوَضَةَ إلَّا بِالتَّصْرِيحِ بِلَفْظِهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِقْرَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة