المسألة ٤٣٬٣٣٦المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٧ج ١٨ ص ١١٧ وَلَوْ قَالَ: فُلَانٌ شَرِيكِي فِي تِجَارَةِ الزُّطِّيِّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ إقْرَارَهُ بِمَحَلٍّ سَمَّاهُ وَتَقْيِيدُ الْمُقِرِّ إقْرَارَهُ مَوْصُولًا بِكَلَامِهِ صَحِيحٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة