المسألة ٤٣٬٣٤٩المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٨ج ١٨ ص ١١٨ وَإِنْ كَانَ تَارِيخُ الصَّكِّ بَعْدَ الشَّرِكَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَرَثَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الشَّرِكَةِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يُكْتَبُ فِي الصَّكِّ تَارِيخُ وُجُوبِ الدَّيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة