المسألة ٤٣٬٣٦٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٩ج ١٨ ص ١١٩ فَإِذَا قَيَّدَ الْإِقْرَارَ بِمَا لَا يُوقَفُ عَلَيْهِ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَجَبَ قَبُولُ قَوْلِهِ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة