فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٣٬٣٦٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١١٩ج ١٨ ص ١١٩

وَإِذَا قَالَ: فُلَانٌ شَرِيكِي فِي هَذَا الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ أَنْتَ أَدَّيْتَهُ بِغَيْرِ إذْنِي، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَرِكَةٌ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد