المسألة ٤٣٬٦٨٦المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٤٧ج ١٨ ص ١٤٧ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَصِيلِ شَيْءٌ، وَهَذَا لِأَنَّ الصَّبِيَّ أَهْلٌ أَنْ يَجِبَ الْمَالُ عَلَيْهِ بِحَالٍ؛ لِأَنَّ لَهُ ذِمَّةٌ صَحِيحَةٌ فَيُجْعَلُ فِي حَقِّ الْمُقِرِّ كَانَ مَا أَقَرَّ بِهِ حَقٌّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة