المسألة ٤٣٬٦٨٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٤٧ج ١٨ ص ١٤٧ وَلَوْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ لِرَجُلٍ حَاضِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَقَالَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ قَدْ رَضِيتُ بِكَفَالَتِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة