المسألة ٤٣٬٦٩٤المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٤٧ج ١٨ ص ١٤٧ لِأَنَّ الْمَعْنَى يَجْمَعُ الْفُصُولَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنَّ الْكَفِيلَ بَعْدَ مَا رَضِيَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ الْكَفَالَةِ قَبْلَ رِضَا الْمَكْفُولِ لَهُ بِهَا لَمْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة