المسألة ٤٣٬٩٠٨المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٥٩ج ١٨ ص ١٥٩ وَإِذَا أَقَرَّتْ الْأَمَةُ بِالرِّقِّ لِرَجُلٍ فَبَاعَهَا الْمُقَرُّ لَهُ جَازَ؛ لِأَنَّ الْمِلْكَ يَثْبُتُ لَهُ فِيهَا بِإِقْرَارِهَا وَالْمِلْكُ مُطْلَقٌ لِلتَّصَرُّفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة