المسألة ٤٣٬٩١٥المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٠ج ١٨ ص ١٦٠ لِأَنَّهُ يَسْعَى فِي بَعْضِ مَا تَمَّ بِهِ إلَّا أَنْ تَقُومَ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ فَحِينَئِذٍ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ وَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة