المسألة ٤٣٬٩٤٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦١ج ١٨ ص ١٦١ ثُمَّ هَذَا الْكَلَامُ نَفْيُ مُوجِبِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا وَنَفْيُ مُوجِبِ الْعَقْدِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالْعَقْدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة