المسألة ٤٣٬٩٤٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦١ج ١٨ ص ١٦١ وَلَوْ قَالَ: أَنَا مُولٍ مِنْكَ أَوْ مُظَاهِرٌ كَانَ إقْرَارًا مِنْهُ بِالنِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْإِيلَاءَ وَالظِّهَارَ تَصَرُّفٌ مِنْهُ يَخْتَصُّ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة