المسألة ٤٣٬٩٤٦المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٢ج ١٨ ص ١٦٢ وَلَوْ قَالَ هَلْ طَلَّقْتُكِ أَمْسِ كَانَ هَذَا إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ دُونَ الطَّلَاقِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ فَكَانَ هَذَا إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة