المسألة ٤٣٬٩٥٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٢ج ١٨ ص ١٦٢ فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَبْطُلْ ذَلِكَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِإِقْرَارِهِ كَالثَّابِتِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة