المسألة ٤٣٬٩٥٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٢ج ١٨ ص ١٦٢ ثُمَّ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ لَمْ يَبْطُلْ إقْرَارُهُ فَالْمُكَاتَبُ أَوْلَى بِذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة