المسألة ٤٣٬٩٥٧المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٢ج ١٨ ص ١٦٢ وَإِقْرَارُ الْمُكَاتَبِ بِالْجِنَايَةِ صَحِيحٌ فِي حَالِ قِيَامِ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ يَجِبُ فِيهِ وَكَسْبُهُ حَقُّهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة