المسألة ٤٣٬٩٦٤المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٣ج ١٨ ص ١٦٣ بِخِلَافِ مَا إذَا عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ بِهِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ دَيْنًا فَيُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَقَرَّ بِهِ بَعْدَ الْعَجْزِ وَهَذَا كُلُّهُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة