المسألة ٤٣٬٩٦٦المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٣ج ١٨ ص ١٦٣ وَلَوْ أَقَرَّ الْحُرُّ لِعَبْدٍ بِوَدِيعَةٍ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة