المسألة ٤٣٬٩٧٤المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٤ج ١٨ ص ١٦٤ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَمْ يَكُنْ صَحِيحًا فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يَأْذَنْ لَهُ مِنْ الرَّقَبَةِ فَكَذَلِكَ فِي الْكَسْبِ الَّذِي لَا يَعْتَمِدُ فِي حُصُولِهِ عَلَى الْإِذْنِ كَالْمَوْهُوبِ وَنَحْوِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المكاتبالمقارنة