المسألة ٤٤٬٠٤٢المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٨ج ١٨ ص ١٦٨ فَإِنْ أَقَامَ الْعَبْدُ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَبُولِهِ أَوْ عَلَى إعْتَاقِ الْمَوْلَى إيَّاهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ كَانَ الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِإِقْرَارِ الْمَوْلَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة