المسألة ٤٤٬٠٥٤المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٦٩ج ١٨ ص ١٦٩ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَاتَبَهُ، وَهُوَ صَبِيٌّ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ بَلْ كَاتَبْتَنِي وَأَنْتَ رَجُلٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ الْإِقْرَارَ إلَى حَالٍ مَعْهُودَةٍ تُنَافِي الْكِتَابَةَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة