المسألة ٤٤٬٠٧١المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٧٠ج ١٨ ص ١٧٠ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَالًا مُتَقَوِّمًا فَيُؤْمَرُ الذِّمِّيُّ بِرَدِّهَا عَلَيْهِ بِإِقْرَارِهِ وَيُؤْمَرُ الْمُسْلِمُ أَنْ يُخَلِّلَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة