المسألة ٤٤٬١٠٠المبسوطالحنفيةج ١٨ ص ١٧٣ج ١٨ ص ١٧٣ وَإِنْ جَحَدَ وَشَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ كَتَبَهُ أَوْ أَمْلَاهُ جَازَ عَلَيْهِ لِأَنَّ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثَّابِتِ بِالْمُعَايَنَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة